السيد الخوئي
25
مباني تكملة المنهاج
كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل ثلاثة واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث . وعليه فإن قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وإن أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية ( 1 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 3 .